اثار .
الموجز
اثار . جريمة التعدي علي أرض أثرية . هي جريمة مستمرة متجددة .
القاعدة
جريمة التعدى على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التى لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (281) القضية رقم 800 سنة 26 القضائية آثار. جريمة التعدي على أرض أثرية. هي جريمة مستمرة متجددة. جريمة التعدي على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اعتديا على أرض أثرية بأن أعداها للزراعة،…

