إختصاص "الإختصاص الولائى" "تنازع الاختصاص" . قانون "تفسيره".
الموجز
قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 . خلوهما وأي تشريع آخر من النص علي أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما . خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص علي أفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها. أثر ذلك : بقاء اختصاص القضاء العادي بهذه الجرائم قائما .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها في هذه الطائفة من الجرائم ، و أن إختصاص هذه المحكمة الإستثنائية محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي. (106) الطعن رقم 702 لسنة 58 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي" "تنازع الاختصاص". قانون "تفسيره". قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما.…

