دفاع
الموجز
متى تلتزم المحكمة بأجابه طلب المتهم أو الرد عليه .
القاعدة
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التى تبدى من باب الإحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، و إن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (227) القضية رقم 668 سنة 26 القضائية ( أ ) مواد مخدرة. تلبس. إمساك المتهم بالشيشة في يده وانبعاث رائحة الحشيش منها. تحليل العينة المضبوطة وثبوت أن بها حشيشاً. اعتبار الجريمة في حالة تلبس. (ب) دفاع. متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه؟ (ج) مواد مخدرة. ضبط المتهم وهو يدخن الحشيش. عدم…

