تزوير . اثبات . حكم . تسبيبه .
الموجز
أستناده الى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلاندليلا على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الأستعمال . قصور .
القاعدة
متى إتخذ الحكم من قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان السند المدعى بتزويره دليلاً على أنه مزور و على ثبوت جريمة الإستعمال في حق المتهم . فإن هذا الذى أورده الحكم قاصر على التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (228) القضية رقم 671 سنة 26 قضائية ( أ ) تزوير. إثبات. حكم. تسبيبه. استناده إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال. قصور. (ب) تزوير. إثبات. مجرد التمسك بالورقة المزورة. غير كاف في ثبوت العلم بالتزوير. (ج) قوة الأمر المقضي. لا حجية للأحكام الصادرة من المحاكم…

