حكم " الاعادة للمرافعة " .
الموجز
إعادة الدعوى للمرافعة . إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه .
القاعدة
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى جديته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ والسادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن. (165) الطعن رقم 62 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية" (1 - 3) حكم "نسخ الحكم الأصلية" "بيانات الحكم" "مسودة الحكم".إثبات. تزوير "الطعن بالتزوير". (1) نسخة الحكم الأصلية. عدم توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 179 مرافعات. لا بطلان. (2) العبرة بالحكم، عند التعارض بينه…

