حكم. تسبيب الحكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . خطأ الحكم في سرد الوقائع مما لا أثر في منطقه ولا في نتيجته . لا عيب .
القاعدة
خطأ المحكمة في سرد وقائع الدعوى لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام هذا الخطأ لا أثر له في منطق الحكم و لا في النتيجة التى إنتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (258) القضية رقم 724 سنة 26 القضائية ( أ ) تزوير. القصد الجنائي. متى يتحقق؟ (ب) تزوير أوراق رسمية. متى يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية؟ (ج) حكم. تسبيبه. خطأ الحكم في سرد الوقائع مما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته. لا عيب. 1 - يتحقق القصد الجنائي في…

