الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . إصابة خطأ جريمة "أركانها" . رابطة السبيبة . خطأ . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۹۷ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول