الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام" "شهود" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٥۲۰۲ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۲/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۲۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول