إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
تقدير آراء الخبراء موضوعي.
القاعدة
أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من إبريل سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي وحامد عبد النبي. (89) الطعن رقم 582 لسنة 58 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال. (2) إثبات "بوجه…

