إجراءات .
الموجز
إجراءات . وجود خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة . لا عيب .
القاعدة
إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مايو سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (197) القضية رقم 324 سنة 26 القضائية ( أ ) استئناف. ميعاده. متى يبدأ. التمسك بعدم إعلان الحكم الغيابي لا محل له ما دام قد عورض فيه فعلاً. م 406 أ. ج. (ب) استئناف. إجراءات. حكم. إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية. لا يقبل إلا باتباع…

