دعارة . جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .
الموجز
دعارة . جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة . اعتياد أحد الرجال التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء و ارتكابه الفحشاء عدة مرات مع المتهمة التى تستخدم في إدارة هذا المنزل للدعارة - توافر عناصر الجريمة المذكورة في حق المتهمة . المادة 9 ق 68 لسنة 1951 .
القاعدة
متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن في إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (143) القضية رقم 1998 سنة 25 القضائية ( أ ) دعارة. إدارة منزل للدعارة. صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة. المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. (ب) دعارة. وجود امرأة في منزل معد للدعارة. لا يعتبر بذاته معاونة في إدارة المنزل للدعارة ولا تتحقق به جريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 8 من…

