الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات التحقيق ". " إجراءات المحاكمة ".دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها "اثبات " بوجه عام " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".الطعنرقم ۲۱۱۷ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول