عمل " الأجر " .
الموجز
قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد . ماهيتها . قاعدة أساسية . وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص في القانون .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - في المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه في ظروف العمل في إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند في ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص في القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى؛ وممدوح عطيه؛ وشرف الدين خيرى، وأحمد شوقى المليجى. (235) الطعن رقم 435 لسنة 43 القضائية (1) عمل "الأجر". قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد. ماهيتها. قاعدة أساسية. وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص فى القانون. (2) نقض "أسباب الطعن". عمل. عدم تقديم الطاعنة ما يدل على اختلاف حالة العامل عن حالة زميله المقارن به. نعى بغير دليل.…

