شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الأجر " .

الطعن
رقم ٤۳٥ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰٦/۰٤⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲۳٥

الموجز

قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد . ماهيتها . قاعدة أساسية . وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص في القانون .

القاعدة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - في المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه في ظروف العمل في إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند في ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص في القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى؛ وممدوح عطيه؛ وشرف الدين خيرى، وأحمد شوقى المليجى. (235) الطعن رقم 435 لسنة 43 القضائية (1) عمل "الأجر". قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد. ماهيتها. قاعدة أساسية. وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص فى القانون. (2) نقض "أسباب الطعن". عمل. عدم تقديم الطاعنة ما يدل على اختلاف حالة العامل عن حالة زميله المقارن به. نعى بغير دليل.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا