دعوى مدنية . اختصاص .
الموجز
اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية . شرطة ؟ القضاء على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عساه أن يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية خطأ في القانون . عله ذلك ؟
القاعدة
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح الشارع إستثناءاً رفعها إلى المحكمة الجنائية ، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة ، فإذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الإستثناء ، فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التى رسمها القانون ، و يكون توزيع الإختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقة بالولاية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عاسه يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية ، تأسيساً على حق المسئول في الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض ، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من هذه الناحية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى. (208) الطعن رقم 4356 لسنة 52 القضائية 1 - خطأ. مسئولية جنائية. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". قتل خطأ. اصابة خطأ. تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعى. حد ذلك؟ 2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "بوجه عام". ابتناء…

