حكم . توقيعه .
الموجز
حكم . توقيعه . عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع . لا بطلان . م 312 من قانون الإجراءات الجنائية .
القاعدة
إن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و توقيع رئيس المحكمة و كاتبها عليه ، ثم بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم ، و لم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة ، و لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (153) القضية رقم 167 سنة 26 القضائية ( أ ) حكم. توقيعه. عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع. لا بطلان. م 312 من قانون الإجراءات الجنائية. (ب) حكم. تسبيبه. عدم رد المحكمة على أقوال شهود النفي. لا عيب. (جـ) نقض. طعن. سبب جديد. طعن المتهم على تحقيقات النيابة. عدم إثارته بجلسة المحاكمة.…

