تعدد . تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق احكام المادة 32 ع .
الموجز
تعدد . تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق احكام المادة 32 ع . الأصل فيه .
القاعدة
الأصل في تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد إرتكبت دون أن يحكم في واحدة منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة مصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (175) القضية رقم 298 سنة 26 القضائية ( أ ) مشتبه فيهم. الاشتباه. ماهيته. (ب) تعدد. تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 ع. الأصل فيه. (ج) مشتبه فيهم. عود للاشتباه. وجوب توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. رفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه في…

