إيجار " إيجار الأماكن ""حقوق وإلتزامات طرفي العلاقة الإيجارية: إلتزامات المستأجر: الإلتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار "" انتهاء عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۱۸۷۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.