قانون " تفسير القانون ". اختصاص. استئناف.
الموجز
عدم جواز تقييد مطلق للنص بغير مخصص. مؤداه. النص الصريح جلي المعنى. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
القاعدة
إذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف. (64) الطعن رقم 2265 لسنة 64 القضائية (1) نقض "اسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها…

