إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الطعن
رقم ٦۰۳٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.