إثبات ." بوجه عام ". " شهود " . دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". قتل عمد .
الموجز
مؤدى الإدانة استنادا إلى أقوال الشاهد؟ مؤدى سكوت المحكمة عن التعرض لشهادة شهود النفي؟
القاعدة
لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحت إطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس لسنة 1980 برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة. (60) الطعن رقم 2007 لسنة 49 القضائية (1) إثبات. "بوحه عام". "شهود". قتل عمد. قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله. (2) إثبات. "بوجه عام". قتل عمد. لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. أو ما قرره المبلغ. مغايراً لما استند إليه الحكم. (3) إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب…

