نقض . طعن .
الموجز
نقض . طعن . أثر قبوله .
القاعدة
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التى تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي - المستشارين. (171) القضية رقم 29 سنة 26 القضائية ( أ ) نقض. طعن. أثر قبوله. (ب) إجراءات. رفع الدعوى العمومية قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد. بقاؤها خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات القديم. 1 - إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. 2 -…

