الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها . نيابة عامة . دفوع " الدقع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة "الطعنرقم ۲٦٤۰ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول