إثبات "بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل "" سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۰٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.