شفعة .
الموجز
الشفعة ثبوتها في البيع القائم وقت طلبها . إبطال العقد . أثره .
القاعدة
الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم طلبها وإذا ابطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع علي العقار المبيع
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري. (302) الطعن رقم 974 لسنة 55 القضائية شفعة. الشفعة ثبوتها في البيع القائم وقت طلبها. إبطال العقد. أثره. الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا أبطل العقد بعد الحكم…

