حصانة قضائية . قانون . معاهدات .
الموجز
حصانة قضائية . قانون . معاهدات . الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للاغذية و الزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 . تمتع كافة الموظفين الذين يعملون في المنظمة بهذه الحصانة . عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية و الموظف التابع لجنسية أجنبية .
القاعدة
إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الإتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا و الحصانات التى يتمتع بها موظفو المنظمة - على " الحصانة القضائية " و جاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية و الموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون في المنظمة المذكورة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (103) القضية رقم 1415 سنة 25 القضائية حصانة قضائية. قانون. معاهدات. الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية. إن المادة…

