سبق الإصرار .
الموجز
سبق الإصرار . توافره و لو لم يكن المتهم عالما بأن المجنى عليه سمير من مكان الحادث .
القاعدة
سبق الإصرار يتوافر و لو لم يكن المتهم عالماً بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (87) القضية رقم 1406 سنة 25 القضائية ( أ ) سبق الإصرار. توافره ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث. (ب) حكم. بياناته. بيان صناعة المتهم ومحل سكنه وسنه. إغفاله. متى لا يعيب الحكم؟ 1 - سبق الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني…

