الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات ." بوجه عام . " شهود ". دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره . قتل عمد .الطعنرقم ۲۰۰۷ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول