إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱٤۰۱٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.