كفالة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه "
الموجز
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه مثال
القاعدة
من حيث أنه و إن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 و لم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً و ذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (190) الطعن رقم 1665 لسنة 53 القضائية (1) كفالة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه مثال. (2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها…

