تزوير . القصد الجنائي .
الموجز
تزوير . القصد الجنائي . نية الغش . ماهيتها .
القاعدة
نية الغش التى يتطلبها القانون في جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (76) القضية رقم 1259 سنة 25 القضائية ( أ ) إجراءات. شفوية المرافعة. إدانة المتهم أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. جائز (م 271 أ. ج.). (ب) تزوير. القصد الجنائي. نية الغش. ماهيتها. 1 - إذا دانت المحكمة متهماً أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها…

