إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱٤۰٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.