اثبات "بوجه عام " " شهود" . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " سلطتها فى تقدير الدليل"" سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض "اسباب الطعن . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۱۹۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.