شروع . قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر نية القتل " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰۹۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.