إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۱۲۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.