اثبات " الاقرار " .
الموجز
الإقرار الصادر أمام القضاء حجة قاطعة على المقر . م 104 إثبات . خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة
الإقرار المقصود في المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (139) الطعن رقم 1694 لسنة 49 القضائية (1) أحوال شخصية. الأحوال الشخصية. ماهيتها. مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً. (2) صلح. حكم "حجية الحكم". تصديق القاضي على عقد الصلح. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.…

