بنوك " إدماج البنوك ".محكمة الموضوع " تفسير النصوص
الموجز
صدور قرار البنك المركزي بإدماج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في بنك مصر استناد للمادة 30 مكرر المضافة بق 37 لسنة 1992 وبالشروط التي وافق عليها البنك الدامج . مؤداه . التزام الأخير بودائع البنك المدمج طبقا لقيمتها الدفترية بتاريخ 1991/7/10 واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج 1993/1/24 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك . خطأ.
القاعدة
إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في 10 يوليه سنة 1991 أخذا في الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) أي في 24 يناير 1993 مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه على الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع في الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (205) الطعن رقم 565 لسنة 71 القضائية (1) قانون "تفسير النصوص التشريعية". تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن…

