شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " إدماج البنوك ".محكمة الموضوع " تفسير النصوص

الطعن
رقم ٥٦٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۱۱/۱۲⁩
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۰٥

الموجز

صدور قرار البنك المركزي بإدماج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في بنك مصر استناد للمادة 30 مكرر المضافة بق 37 لسنة 1992 وبالشروط التي وافق عليها البنك الدامج . مؤداه . التزام الأخير بودائع البنك المدمج طبقا لقيمتها الدفترية بتاريخ 1991/7/10 واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج 1993/1/24 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك . خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في 10 يوليه سنة 1991 أخذا في الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) أي في 24 يناير 1993 مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه على الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع في الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (205) الطعن رقم 565 لسنة 71 القضائية (1) قانون "تفسير النصوص التشريعية". تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا