مسئولية " المسئولية العقدية "" الإعفاء من المسئولية ". بنوك " مسئولية البنوك عن تحصيل حقوق العميل المرهونة لديه ". التزام " أنواع الالتزام : أوصاف الالتزام ".
الموجز
مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة مسئولية عقدية التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد المادة 1103 مدني جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الخطأ التعاقدي المادة 217 مدني.
القاعدة
المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الحناوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1423 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2002 م…

