الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". مواقعة انثى بغير رضاها . اكراه . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه ". حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب ".حكم " تسبيب. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الطعنرقم ۹۰۷٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول