قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۹۲٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.