انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
انتهاك حرمة ملك الغير . دخول مسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة . استعمال القوة بالفعل . غير لازم . ( م 370 ع ) .
القاعدة
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (50) القضية رقم 936 سنة 25 القضائية انتهاك حرمة ملك الغير. دخول مسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل. غير لازم. (م 370 ع). المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو…

