قطن . مراقبة بذرة القطن .
الموجز
قطن . القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن . قصد الشارع منه . التعديل الذى أدخل عليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 و القرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947 . لا يتناول المساس بالإجراءات التى أوجبت المادة الثانية من القانون المذكور اتخاذها قبل إجراء الحلج . فحص البذرة بمعرفة موظفى وزارة الزراعة . غير لازم .
القاعدة
الظاهر من العنوان المصدر به القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن إن الشارع قصد إتخاذ الإحتياطات لمراقبة بذرة التقاوى لدواع من المصلحة العامة حفظاً للمحصول الرئيسى للبلاد ، و المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1947 / 1948 الزراعية و القرار الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1947 لم يتناول أيهما بالتعديل ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 مما يدل على أن التعديل و إن تناول بعض أحكام القانون المذكور لم يتناول المساس بالإجراءات التى أوجب القانون في المادة الثانية منه إتخاذها قبل إجراء الحلج ، و ليس في القانون ما يحتم أن يتم فحص القطن بمعرفة موظفى وزارة الزراعة قبل إجراء الحلج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (17) القضية رقم 1100 سنة 25 القضائية قطن. القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن. قصد الشارع منه. التعديل الذي أدخل عليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947. لا يتناول المساس بالإجراءات التي أوجبت المادة الثانية من القانون المذكور اتخاذها قبل…

