وصف التهمة . دفاع .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . تصحيح المحكمة بيان كيفية ارتكاب الحادث . لا يعد تغييرا لوصف التهمة . إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى . جائز .
القاعدة
إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت مطروحة على بساط البحث ، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (34) القضية رقم 999 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. تصحيح المحكمة بيان كيفية ارتكاب الحادث. لا يعد تغييراً لوصف التهمة. إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى. جائز. إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي…

