تفتيش .
الموجز
تفتيش . بحث رجال الإسعاف في جيوب المصاب الغائب عن صوابه لجمع ما فيها و تعرفها و حصرها قبل نقل صاحبها إلى المستشفى لعلاجه . جوازه .
القاعدة
ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه ، قبل نقله إلى المستشفى ، لجمع ما فيها و تعرفه و حصره ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها على رجال الاسعاف الظروف التى يؤدون فيها خدماتهم و ليس من شأنه أن يكون فيه إعتداء على حرية المريض أو المصاب الذى يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إلى إعتباره عملاً من أعمال التحقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (9) القضية رقم 735 سنة 25 القضائية ( أ ) تفتيش. تفتيش الأشخاص المعتبر عملاً من أعمال التحقيق. ماهيته. (ب) تفتيش. بحث رجال الإسعاف في جيوب المصاب الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها قبل نقل صاحبها إلى المستشفى لعلاجه. جوازه. 1 - تفتيش الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي…

