أحوال شخصية " لغير المسلمين " . تطليق .
الموجز
التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس . شرطه . إستحكام النفور بين الزوجين ، و استطالة الفرقة بينهما مدة ثلاث سنوات متصلة ،و ألا يكون طالب التطليق هو المتسبب في الفرقة .
القاعدة
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام في 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب في هذه الفرقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن. (121) الطعنان رقما 27 لسنة 51 قضائية و46 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". طعن "الطعن بالمعارضة" "المعارضة في الأحكام الاستئنافية". (1) الطعن في الحكم الغيابي بطريق غير المعارضة، اعتباره نزولاً عن حق المعارضة. (2) المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة،…

