ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية".
الموجز
ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الاذنية وعقود فتح الاعتماد. المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها. دلالة ذلك. اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر. أثره. عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى. علة ذلك.
القاعدة
لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52، 57، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. (72) الطعن رقم 2713 لسنة 57 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك. (2) ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية". ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتى تحرير المستندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد.…

