شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية".

الطعن
رقم ۲۷۱۳ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۳/۱۲⁩
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۷۲

الموجز

ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الاذنية وعقود فتح الاعتماد. المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها. دلالة ذلك. اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر. أثره. عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى. علة ذلك.

القاعدة

لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52، 57، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها.

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من مارس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. (72) الطعن رقم 2713 لسنة 57 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك. (2) ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية". ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتى تحرير المستندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا