إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم التزامها باجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة . بعد حجز الدعوى للحكم . أو الرد عليه .
القاعدة
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إستدعاء الخبير لمناقشته و إنما إقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى و مناقشة أدلة الإثبات و منها تقرير الخبير ، و من ثم فليس أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل باب المرافعة ، إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التى قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية. (213) الطعن رقم 5724 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير آراء الخبراء. موضوعى. مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟ (2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". النعى…

