شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٥۷۲٤ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸٥/۱۲/۱۹⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۲۱۳

الموجز

النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم التزامها باجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة . بعد حجز الدعوى للحكم . أو الرد عليه .

القاعدة

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إستدعاء الخبير لمناقشته و إنما إقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى و مناقشة أدلة الإثبات و منها تقرير الخبير ، و من ثم فليس أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل باب المرافعة ، إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التى قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور في غير محله.

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية. (213) الطعن رقم 5724 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير آراء الخبراء. موضوعى. مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟ (2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". النعى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا