محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير الدليل" . اثبات "بوجه عام " دفوع "الدفع ببطلان الدليل" . "بطلان التفتيش" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" .
الموجز
عدم جدوى النعى على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم في الادانة الى دليل مستمد منها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض و تفتيش للطاعن و أورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التى دانه بها و صحة إسنادها إليه محصلاً من إعترافه و من أقواله كل من المجنى عليه و رئيس وحدة مكافحة النصب و الإحتيال بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة و تقرير فحص السلاح لما كان ذلك ، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع. (104) الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية 1 - نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط صلاح. تداخل فى وظيفة عمومية. نصب. اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره…

