وكالة " الصورة الضوئية للتوكيل"
الموجز
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن. الإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى. أساس ذلك؟
القاعدة
متى كان الطالب لا يجادل ، بل أنه يسلم في طلبه ، بأن سند التوكيل المثبت لصفته في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة ........... فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل . و لا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل و لا ما أشار إليه من أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ، ما دام أنه لم يقدم أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره و الحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده ، و ذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية في الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها و من التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده و ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من إستيفاء إجراءات الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع؛ حسن غلاب؛ محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (212) الطعن رقم 5350 لسنة 53 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". محكمة النقض "سلطتها في العدول عن الحكم". وكالة. محاماة. الأصل في نظام التقاضي. أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة. أساس ذلك؟ وأثره؟ عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. استنته شرط…

