إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم, وتطرح ما عداه في حق الآخرين.
القاعدة
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (181) الطعن رقم 3421 لسنة 55 القضائية (1) استيقاف. قبض. تفتيش "تفتيش بغير اذن". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. (2)…

