الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۷۰۷ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول